رئيس التحرير : مشعل العريفي

أول حكم من نوعه: تعويض ضحايا النصب العقاري من أموال المتهم

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أوضحت محكمة الجنايات الكويتية، أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم، حيث يعد أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري.

ويأتي ذلك عندما أصدر المستشار متعب العارضي، حكما قضى بحبس "سوري" 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة "أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية".

ولفتت المحكمة أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة، وفق صحيفة "القبس".

وأبانت:" المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال تستند لأسباب مشروعة ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم، مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية وبالتالي حق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم.

وشددت المحكمة على مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية عند تنفيذ عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up