logo
logo logo

هزت لبنان والكويت.. الحكم على مرتكبي "جريمة المطرقة" بعد 6 سنوات من حدوثها

هزت لبنان والكويت.. الحكم على مرتكبي "جريمة المطرقة" بعد 6 سنوات من حدوثها
صحيفة المرصد: صدر، قرارًا بحق القاتلين السوريين اللذين حُكم عليهما وجاهيًا بالإعدام، بعد 6 أعوام وشهرين و3 أسابيع من "جريمة المطرقة"، التي ذهب ضحيتها كويتيان في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريا بجبل لبنان، في 10 مارس 2016.

وهزّت هذه الجريمة لبنان وشغلت بيروت والكويت منذ وقوعها وتكشُّف حدوثها، وصدور القرار الظني في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى، لكن صدر القرار يوم 24 مايو 2022.

وارتكب المجرمان فعلتهما بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسي الكويتييْن خلال نومهما، بحسب صحيفة الرأي.

وقائع جريمة القتل

تبين أنه في تاريخ 10/3/ 2016، وبناء على معلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية، وتوجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان.

وتم العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مليئة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.

وعُثر في موقع الجريمة على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم.

وبالكشف على جثتي المغدورين نبيل وحسين، اتضح أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.

التحقيق الأولي

وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم اعترف بأنه اشترك مع مواطنه بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية.

وأوضح المتهم أن الضحية اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، الا أنه تأخر عن سداد الدين ما دفع المجني عليه بمطالبته بالسداد.

وأشار إلى أنه اتصل بصديقه وأخبره عن وضعه المالي السيئ، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحا عليه قتل المغدوريْن لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما.

وتبين أن شخصا لبنانيا أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من الجاني ساعة مسروقة بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا.

وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية، بتجريم المتهمين عمار وسمير بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640.

وتم إنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.
التعليقات (0)

التعليقات مغلقة