رئيس التحرير : مشعل العريفي

الكشف عن  10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء.. وتحديد  "المسؤول" عن أي أضرار بشرية أو مادية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء.

وبحسب "الوطن" فإن المقاول يعد مسؤولا مسؤولية مدنية، عن أي أضرار بشرية أو أضرار في الممتلكات المادية للأفراد، إضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالشوارع والأرصفة.

الضوابط الفنية للتسوير

نصت الضوابط أن يكون ارتفاع السور المؤقت 2 متر على أقل تقدير، يكون السور من الألمنيوم المموج «الهنجر» الأبيض، ويمنع الاستعاضة عن ذلك بالمصدات الأسمنتية أو الأقمشة الساحرة.

لون السور موحد «أبيض»

كما تضمنت الضوابط أن يكون لون السور موحد «أبيض»، وبأبعاد مماثلة، وتثبيت الأعمدة من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد. ومنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الأعمدة، ومنع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع، عند تثبيت السور، أو اللجوء إلى الحجارة لثبيت أعمدة السواتر.

لوحة بلاستيكية

ونصت الضوابط على أنه يتعين على المالك وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية، توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع، ورقم الرخصة، وبيانات المقاول بما في ذلك السجل التجاري.

حدود الملكية

وحذرت الضوابط من إزالة أو قص الأشجار التي تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور، فيما يمنع إزالة السور قبل إصدار شهادة إشغال المبنى، ونقل جميع مواد البناء داخل حدود الملكية.

arrow up