رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل الهبة تستثنى من تطبيق "ضريبة التصرف" في العقار؟.. "الزكاة والضريبة" توضح

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار من أحد الأشخاص حول حقيقة فرض ضريبة على هبة عقار باسمه لوالده.

وقالت الهيئة أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف العقاري في العقار، إن كانت هبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
وأشارت الهيئة إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى وتشمل "الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا"، والدرجة الثانية تضم "الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا"، بينما تتضمن الدرجة الثالثة الأخوة والأخوات، والأشقاء لأب أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم".





arrow up