رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على شروط استئجار الدولة للعقارات .. وحالات يجوز فيها للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : وافق مجلس الوزراء، على نظام استئجار الدولة للعقار، والذي يهدف لتنظيم عمليات استئجار الدولة للعقار، وتنظيم عمليات الاستئجار من خلال الجهات الحكومية للعقار.

أهداف النظام

ويهدف نظام استئجار الدولة للعقار ، إلى الآتي :

1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.

2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

شروط الاستئجار

ومن الشروط التي وضعها النظام للاستئجار ، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:

1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

4- أي ضابط آخر يقره المجلس.

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحاً- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.

7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.

8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

شروط العقد

وأوضح النظام ، أنه لابد أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

كما يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:

أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.

ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.

ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.

د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.

و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up