رئيس التحرير : مشعل العريفي

"العليا" تنقض حكما بإلزام "النيابة" بتعويض مواطن بمبلغ 27 ألف ريال.. والكشف عن حيثيات القرار

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بنقض حكم مؤيد من محكمة الاستئناف تضمن إلزام النيابة العامة بتعويض مواطن بمبلغ 27 ألف ريال بسبب إيقافه على خلفية قضية.

ملاحظات
وقالت "مصادر " أن النقض استند إلى 6 ملاحظات رصدتها المحكمة العليا على حكم التعويض المنقوض، منها أنه لم يظهر من الحكم بحث ما جاء في برقية النائب العام من أن إجراء النيابة يتماشى مع القرار الوزاري رقم (2000)، وما تحمله النيابة العامة من سلطة تقديرية لإيقافه، وأنها لم تتجاوز المدة المقررة نظاماً في الإيقاف وهي 180 یوماً. حسب "عكاظ".
أركان التعويض
وتابعت المصادر : كما لوحظ من خلال دراسة القضية أن إيقاف المتهم كان وفق القرار المشار إليه ولمصلحة التحقيق، وإظهاراً للحقيقة في من يضع نفسه في مواطن الشبهة، ولم تبحث الدائرة ذلك، بالإضافة إلى أن الحكم محل التدقيق والمراجعة لم يستكمل أركان التعويض، وهي التحقق من الفعل والضرر، والتحقق من العلاقة السببية، ولم يتم بحث مسؤولية النيابة العامة في إيقاف المتهم كامل المدة المحكوم فيها بالتعويض.
الراتب
وأضافت المصادر : " بينت الملاحظة الرابعة أنه ظهر من صك الحكم أنه تم تقدير التعويض عن طريق هيئة الخبراء، وأن التقدير استند إلى راتب المتهم مضروباً بثلاثة، ورداً لاعتبار المتهم مبلغ وقدره 1200 ريال شهرياً، ويظهر أن فيه مبالغة، إذ احتسب الراتب الشهري على كامل ساعات اليوم، ولم يبين المستند في ذلك."
وأشارت إلى أن الحكم اشتمل على تعويض عن الحالة المعنوية وهي رد الاعتبار، ولم تتحقق الدائرة من وقوع الضرر نفسه، كما أن ذلك جاء مخالفاً لما قرره أهل العلم من عدم جواز التعويض عن الأضرار المعنوية لعدم إمكانية قياسها ولا ضبطها، كما تبين أن الحكم استند على المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية وله يظهر وجه الكيدية في الدعوى.

آخر الأخبار

arrow up