تفاصيل إدانة "الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي" .. والكشف عن مخالفتها والعقوبة الصادرة بحقها
صحيفة المرصد : أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2674/ل.س/2022م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/03/07هـ الموافق 2022/10/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) بالإضافة إلى نشاط (التعامل) و(الحفظ) في السوق المالية السعودية من خلال إدارة صناديق استثمارية وقبول الاشتراك فيها من مستثمرين داخل المملكة، وتوقيع اتفاقيات معهم بواسطة ممثلها بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
إلزامها بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين، ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) بالإضافة إلى نشاط (التعامل) و(الحفظ) في السوق المالية السعودية من خلال إدارة صناديق استثمارية وقبول الاشتراك فيها من مستثمرين داخل المملكة، وتوقيع اتفاقيات معهم بواسطة ممثلها بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
إلزامها بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين، ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة