هل يسمح للجهات الحكومية التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة ؟
صحيفة المرصد : نشرت الجريدة الرسمية أم القرى ضوابط تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو مع أي طرف ذي علاقة.
وتضمنت الضوابط أنه : لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها وفقا لنص المادة الثالثة.
وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:
أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
ب- التي تنفذ خارج المملكة.
وتضمنت الضوابط أنه : لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها وفقا لنص المادة الثالثة.
وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:
أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
ب- التي تنفذ خارج المملكة.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة