رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل القواعد العامة لأسواق النفع العام .. تضمنت شروط إنشاء أسواق جديدة وضوابط التراخيص

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : طرح قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام على منصة استطلاع.

متطلبات إنشاء سوق جديد

وشملت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديد لإنشاء سوق جديدة في محافظة أو مركز لا يوجد بها سوق سابقاً أن يتوفر بها مكتب أو وحدة زراعية بها، أو عند إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائمة يجب أن يراعى فيها مدى الحاجة الفعلية للسوق الجديدة والميزة والخدمة التي تقدمها، وأن تحتوي السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة.

مقدمو الخدمة

وبينت الضوابط : أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وحاصلين على تصاريح بالعمل، وألا يمارسون العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها، وعلى مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار. وتحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة، وأن يقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.

عدد الأسواق مناسب لعدد السكان

وتضمنت القواعد ضرورة أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى، وأن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني. وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبتّ في الطلب مرفق معه موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق، وصورة جوية تبين موقع السوق الجديدة والأسواق الأخرى القائمة، والمسافة بينها وبين الأسواق الأخرى، مع مبررات إقامة السوق الجديدة.

ضوابط الترخيص

وأوضحت القواعد العامة لأسواق النفع العام، أن الوزارة تصدر عبر «منصة زراعي» تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة، ومدة التراخيص حسب مدة عقد الإيجار، ويحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو انتهاؤه ولم يقم صاحبه بتجديده.

arrow up