هل يجوز لصاحب المحل بيع السلعة بسعر مختلف من زبون إلى زبون آخر ؟.. شاهد الشيخ المنيع يجيب
صحيفة المرصد :أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم البيع للزبائن نفس البضاعة بأسعار مختلفة.
وتلقى المنيع سؤالا من أحد الأشخاص خلال برنامج "فتاوى" المذاع على قناة السعودية :"أعمل في أحد المتاجر.. ولكني أحدد السعر بناءً على إلحاح الزبون، فقد أبيع سلعة بـ 150 ريالًا لزبون، وأبيعها لزبون آخر بـ 100 ريال.. فهل علي إثم في ذلك؟".
ورد المنيع :" إذا كانت توجد البضاعة عند صاحب المعرض وعند غيره داخل السوق، والمشتري يعلم ذلك، فصاحب المعرض هو حر في بضاعته، حتى لو كانت ب 100 ريال وباعها ب 500 ريال. ولا مانع في ذلك.
وأضاف: إنما المانع إذا كان الشخص منفردا بتلك البضاعة ولا يوجد أحد ينافسه، وينتهز هذه الفرصة ويرفع سعرها كثيرا وهذا لا يجوز ويعتبر تغرير وتضليل".
#فتاوى | أعمل في أحد المتاجر.. ولكني أحدد السعر بناءً على إلحاح الزبون، فقد أبيع سلعة بـ 150 ريالًا لزبون، وأبيعها لزبون آخر بـ 100 ريال.. فهل علي إثم في ذلك؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/TCe4oaDZsg
- قناة السعودية (@saudiatv)
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة