رئيس التحرير : مشعل العريفي

"منها الضم لبنود الحسم".. تفاصيل تعديلات لائحة الزكاة المنظمة لبرامج تملك مساكن الموظفين

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الانتهاء من وضع تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7-7-1440هـ.

وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى معالجة برامج تملك المساكن للموظفين، والصكوك والسندات المصدرة، والضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.
وفيما يلي نص التعديلات وهي كالتالي:-
ضم المساكن لبنود الأصول المحسومة من وعاء الزكاة
تعتزم الهيئة أن تضيف تعديلا على إحدى فقرات المادة الخامسة من اللائحة بحيث يشمل الحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية بنوداً أخرى وهي مســاكن الموظفين المملوكة للمكلف، والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
إضافة ضوابط أخرى لحساب وعاء الزكاة
نصت المادة السادسة من اللائحة على أن يحسب وعاء الزكاة بناء على البنود الواردة بالمادة الرابعة محسوما منها البنود الواردة بالمادة الخامسة وفقا لـ 6 ضوابط، وتعتزم الهيئة إضافة ضابطين آخرين ينص أولهما على: "فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته".
وجاء نص الضابط الآخر كالتالي: "للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات".
إضافة تعديل في ضوابط الاعتراض
ترغب الهيئة في تعديل شرط الاعتراض بحيث يتم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، بعد تسديد المكلف ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.

حسم عوائد الديون لتحديد صافي نتيجة النشاط
بينت اللائحة التنفيذية الحالية في مادتها الثامنة المصروفات التي يجوز حسمها لتحديد صافي نتيجة النشاط، وترغب الهيئة في جعل عوائد الديون التي يتحملها المكلف عن موظفيه في برامج دعم مســاكن الموظفين ضمن هذه المصروفات التي يجوز حسمها.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up