منع هدمه في هذه الحالة.. نظام المعاملات المدنية يحسم مسألة الحائط المشترك
IMG-20230620-WA0003
صحيفة المرصد: وضح نظام المعاملات المدنية الجديد، قيود الملكية، حيث تناولت المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة ما يتعلق بالتعاملات مع الحائط المشترك بين اثنين أو أكثر.
ووضحت المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة، أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يُحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أُعد له بغير إذن الآخر.
وقالت، إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
وأضافت المادة، أنه إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض، الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
ومنعت المادة السادسة عشرة بعد الستمائة، مالك الحائط من أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب معتبر للهدم.