رئيس التحرير : مشعل العريفي

ما حكم ارتداء المرأة المُحْرمة لـ"اللثام"؟.. شاهد: "الشبل" يُجيب

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أجاب الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل، على سؤال، حكم تغطية منطقة الفم بالنسبة للمرأة المعتمرة؟.



اللثام

وقال الشبل خلال لقائه بقناة "الرسالة": "هذه تسمي بـ "اللثام"، وهو ما غطت به المحرمة فمها، أو نصف وجهها، أو انفها مع فمها ونصف وجهها".


النقاب

وتابع: " "اللثام" درب من دروب النقاب، فإن النقاب يكون بإظهار العينين وتغطية باقي الوجه، ومنه البرقع المشهور عند البوادي، ومنه اللثام الذي يستر أكثر الوجه مع الأنف والفم، وينكشف منه العينان وبعض الجبهة وأعلى الخدين.
واختتم: " "اللثام" ممنوعة منه المرأة المحرمة، لأنه درب من دروب النقاب، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما "ولا تنتقبُ المحرمةُ ولا تلبسُ القفَّازينِ ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران".


آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up