بعد دخولها حيز التنفيذ.. الكهرباء تكشف عن 8 معايير مضمونة لتعويض المستهلك
صحيفة المرصد: كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن 8 معايير مضمونة لتعويض المستهلك، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ.
وتضمنت المعايير ال 8 للخدمات الكهربائية ما يلي:
1-مدة تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي: إذا لم تنفذ الخدمة خلال 3 أيام عمل تستحق 100 ريال تعويض.
2- الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية: إذا لم يتم إشعارك قبل انقطاع الخدمة بيومين تستحق 100 ريال تعويض.
3- عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية: إذا كان الانقطاع أكثر من مرتين وكل انقطاع ساعتين وأكثر خلال السنة الميلادية تستحق 400 ريال تعويض.
4- مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد: إذا لم تصل الخدمة خلال 20 يوم عمل للجهد المنخفض و60 يوم عمل للجهد المتوسط تستحق 400 ريال تعويض.
5- مدة معالجة شكاوى الفواتير: إذا لم يعالج مقدم الخدمة الشكوى خلال 10 أيام عمل تستحق 100 ريال تعويض.
6- فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة: إذا تم فصل الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة تستحق 500 ريال تعويض.
7- مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد: إذا لم تعاد الخدمة خلال ساعتين تستحق 100 ريال تعويض.
8-مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها: إذا تجاوزت مدة الانقطاع 6 ساعات تستحق 200 ريال تعويض.