رئيس التحرير : مشعل العريفي

السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف عقوبة إثبات الموظف حضوره وانصرافه داخل المؤسسة دون العمل - فيديو

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشف المحامي عبدالملك الحبيب، عقوبة قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل داخل المؤسسة أو الشركة.

وقال خلال ظهوره على برنامج سيدتي: "في حال قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون عمل، فإنه يقع في جريمة جنائية، وهي تزوير محررات الحضور والانصراف".
وتابع: "يمكن للمؤسسة فصل الموظف من المرة الأولى، حال ثبوت قيامه بتوقيع الحضور والانصراف دون العمل، وليس لها علاقة بالغياب 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً، لأن الموظف وقع جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
واختتم المحامي تصريحاته: "إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل، جريمة تزوير لها عقوبة جزائية، وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر".



آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up