رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل يجوز تفتيش المخيم؟..شاهد: المحامي أحمد الجهيمي يجيب

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أوضح المحامي، أحمد الجهيمي، أنه لا يجوز "تفتيش المخيم" وفق المادة ٤١ من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "يوتيوب"، إن المادة نصت وبكل وضوح أن "للأشخاص والمساكن وللمراكب حرمتها ولا يجوز تفتيشها إلا في حالات نظامية".
وأشار المحامي إلى أن المسكن "أي مكان تم إعداده لكي يكون مأوى"، أو حتى أي مكان مسور ومحاط، وبالتالي "لا يجوز تفتيشه"، سوء كان "مكتب أو مخيم أو استراحة أو غرفة في فندق"، الا في حالات حددها النظام.
وسرد أحمد الجهيمي، تلك الحالات وهي تتعلق بـ"أن يكون هناك حالة تلبس بالجريمة، أو يكون هناك أمر مسبب من النيابة العامة بتفتيش هذا المكان".
وغير ذلك فيعتبر التفتيش مخالف لنظام الإجراءات الجزائية، وتحديدا المادة ٤١ وما بعدها، حسبما شدد المحامي.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up