هل التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته أم على الضحية؟.. بالفيديو.. محامية تجيب
IMG-20240419-WA0003
صحيفة المرصد: قالت المحامية بيان زهران، إنه أصبح هناك إضافة للمادة الـ 6 من نظام مكافحة التحرش بموجب المرسوم الملكي م- 48، فيما يتعلق بالتشهير بالمتحرش في الصحيفة.
وأضافت المحامية، خلال حديثها عبر قناة الإخبارية: "تمثلت الإضافة في أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في المادة السادسة على نشر ملخص للحكم على نفقة المحكوم عليه ويكون في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية".
وأشارت: "هنا النظام أعطى الصبغة القانونية والتشريعية، حتى يكون هناك عقوبة التشهير، في حال كان هذا الحكم نهائي، بشرط أن يكون اكتسب الصفة القطعية، وفي هذه الحالة تنشر معلومات الحكم والجاني على نفقته في إحدى الصحف المحلية".
وتابعت: "جرائم التحرش في أغلب الأحيان قد تقع في أي مكان لكن النظام جعل هناك ميزة وهي أن المُبلغ قد لا يكون نفس الضحية، حيث يمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه".
فيديو | المحامية بيان زهران: التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته، ويمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/u4zGTH0rv1
- قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2024