هل يحق للعسكري إطلاق النار على شخص عند الهروب منه ؟.. المحامي الشعلان يجيب- فيديو
صحيفة المرصد : كشف المحامي زياد الشعلان عن حالة واحدة يحق للعسكري فيها إطلاق النار على شخص مطلوب القبض عليه والتنفيذ في عقوبة حبس تزيد عن 3 شهور.
متهم هارب:وقال "الشعلان" إنه إذا أراد رجل الأمن القبض على أحد المتهمين الهاربين من تنفيذ عقوبة معينة فإن عليه إطلاق طلقة تحذيرية في السماء أولا فإذا استجاب انتهى الأمر وإن لم يستجب فيتم إطلاق النار على ساقه.
إطلاق النار:
وأضاف: "ولكن قبل إطلاق النار فإنه يجب أن يتوفر شرط أساسي وهو أن تكون عملية إطلاق النار هي الوسيلة الوحيدة للقبض عليه ومنعه من الهروب".


التعليقات (39)
التعليقات مغلقة