logo
logo logo

تعرف على شروط صحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة.. وقيمة القسط المالي ومدة السداد

تعرف على شروط صحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة.. وقيمة القسط المالي ومدة السداد

صحيفة المرصد: كشفت اللائحة التنظيمية الخاصة بالدعم السكني عن شروط صحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة، وحددت قيمة القسط الشهري ومدة السداد، وفقا لصحيفة " أم القرى". 


وجاءت الشروط على النحو التالي:- 


1- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.


2- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).


3- الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).


4- الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).


5- الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة ومضى على طلاقها سنة ولديها ولد أو أكثر (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).



6- الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.


7- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفى عنهم والداهم.


8- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.


9- الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.


10- الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.


ب- لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.


ج- يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.


د- يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:


11- المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج.


12- ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه (25) سنة.


13- ابن (أو بنت) مجهول الأبوين. ولم يبلغ سنه (25) سنة.


4- من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.



كما أوضحت اللائحة الآتي:- 


يكون سداد الأقساط المالية شهرياً ما لم ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك.


أ- يحدد مبلغ القسط المالي الشهري بنسبة 33% من دخل المتقدم، بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 سنة في نهاية مدة السداد.


ب- إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبة 33% من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة في نهاية مدة السداد.


ج- إذا لم تتحقق الحالتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.


د- إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها.


‏آلية استحقاق الأقساط المالية وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني:


أ- إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية.


ب- إذا كان الدعم السكني قرضاً أو تمويلاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض أو التمويل السكني.


ج- إذا كان الدعم السكني قرضاً أو تمويلاً سكنياً لبناء مسكن، بعد مضي سنتين من توقيع عقد الدعم السكني متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض أو التمويل السكني أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء، أي المدتين أقل.


د- إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ تسلم المستفيد للأرض، أو بحسب ما تقرره الوزارة، ما لم يرغب المستفيد بسداد قيمتها معجلاً.


التعليقات (67)

التعليقات مغلقة