logo
logo logo

تفاصيل ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

تفاصيل ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية



صحيفة المرصد: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوابط المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة. 


ونصت الضوابط الجديدة على عدم جواز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على 90 يوماً، سواء كانت هذه المدة منفصلة أو متصلة، حيث يتم احتسابها ضمن دورة زمنية مدتها 365 يوماً تبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.


وفيما يخص إجراءات التمديد، فقد منحت الضوابط مالك المركبة أو المفوض بقيادتها الحق في التقدم بطلب لوزارة الداخلية لتمديد فترة البقاء المسموح بها، على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية، لتتولى الوزارة بدورها دراسة الطلب وتمديده وفقاً لما تراه من تقديرات.

التعليقات (25)
زائر
علق ب 150 حرف.. يمكنك التعليق بـ 200 حرف بالاشتراك في العضوية "بالتسجيل كعضو ضمن معلقي المرصد"

👍

👎

👏

💪

🤝

🤲

😁

😢

😡

😍

💯

💚

💔

🌹

🕺

💃

✈️

🚀

💣

🚗

📱

🏆

🇸🇦

🇦🇪

🇰🇼

🇶🇦

🇧🇭

🇴🇲

🇪🇬

🇱🇧

🇯🇴

🇸🇾

🇮🇶

🇾🇪

🇲🇦

🇩🇿

🇹🇳

🇺🇸

🇫🇷

🇬🇧

🇷🇺

🇩🇪