تعرف على أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
صحيفة المرصد: كشفت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عن عدد من الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسوم على المباني غير المستغلة داخل المدن والنطاقات المحددة.
وأبرز ما جاء في اللائحة:
* فرض رسم سنوي يصل إلى 5% من قيمة المبنى.
* تعريف العقار الشاغر بأنه مبنى غير مستغل لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.
* اعتماد مدة شغور تبدأ من 6 أشهر قبل تطبيق الرسوم.
* تطبيق الرسوم على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات المحددة.
* تحديد نطاق التطبيق بقرار من وزير البلديات والإسكان داخل كل مدينة.
* اعتماد معدلات الشغور وأسعار العقارات ضمن معايير تحديد النطاقات المشمولة بالتطبيق.
التعليقات (40)