تعرف على الغرامات الجديدة بحق مدراء الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية
صحيفة المرصد: أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا رقم (236) بتاريخ 26 / 11 / 1447هـ، يقضي بإيقاع عقوبات مباشرة على كل من يُخلّ بواجب إيداع القوائم المالية للشركات.
وبحسب القرار، تُفرض العقوبات على جميع أشكال الشركات – عدا الشركة المساهمة غير المدرجة – وفقًا لرأس المال وعدد المديرين.
وأوضح القرار أن الشركات التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال فأقل تُغرم بـ8 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال إذا كان هناك مديرون متعددون.
أما الشركات التي يزيد رأس مالها على 500 ألف ريال، فتصل الغرامة إلى 12 ألف ريال للمدير الواحد، و6 آلاف ريال في حال تعدد المديرين.
كما نص القرار على تغريم الشركات المساهمة غير المدرجة بمبلغ 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، و20 ألف ريال إذا تجاوز ذلك.
وشمل القرار أيضًا الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تُفرض غرامة 4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرًا واحدًا أو رئيس مجلس الإدارة، و2000 ريال عند تعدد المديرين.
وأكدت الوزارة أن العقوبة تبدأ بإنذار عن السنة المالية 2024، فيما تُزاد الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يحل محل القرار الوزاري رقم (239) بتاريخ 27 / 11 / 1445هـ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات (13)