ضوابط التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة ومساءلة منسوبيها عن عرقلة تنفيذ الأحكام
صحيفة المرصد: نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تضمنت ضوابط التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، ومسؤولية منسوبيها عن عرقلة إجراءات التنفيذ.
تحديد الأموال
ونصت المادة الـ44 على مراعاة البدء عند تحديد الأموال محل التنفيذ بما لا يعطل نشاط الشخصية الاعتبارية الخاصة، أو يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.
إعاقة التنفيذ
وأوضحت المادة الـ45 أنه يُعد متسببًا في إعاقة التنفيذ من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة أنه عرقل الإجراءات بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ إجراء لازم لإتمام التنفيذ يدخل ضمن صلاحياته رغم قدرته عليه.
إثبات المسؤولية
وأكدت اللائحة أن مجرد عدم تنفيذ أمر التنفيذ لا يكفي لاعتبار أي من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة متسببًا في إعاقته، ما لم يثبت ذلك بحقه.
وألزمت المحكمة بالتحقق من المسؤولية من خلال استجواب الشخص المنسوبة إليه العرقلة، ومواجهته بالقرائن، وتمكينه من إبداء ما لديه حيالها.
التعليقات (2)