تعديلات التسجيل العيني للعقار.. 30 يوماً لاستكمال الطلبات و60 يوماً للأحكام القضائية
صحيفة المرصد: حددت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار في المملكة مهلًا زمنية للتعامل مع طلبات التسجيل والتصرفات العقارية، إلى جانب تنظيم إجراءات التأشير بالدعاوى القضائية وتسجيل الأحكام النهائية المرتبطة بالعقارات.
وألزمت التعديلات بتسجيل تاريخ ووقت تقديم طلبات التصرفات العقارية اللاحقة للتسجيل الأول، متضمناً اليوم والساعة والدقيقة، مع مراعاة أسبقية تقديم الطلبات عند وجود تعارض أو ارتباط بينها، بما يضمن وضوح ترتيب الإجراءات وحفظ حقوق أصحاب الطلبات.
60 يوماً
ومنحت اللائحة مقدم الطلب غير المستكمل للمتطلبات مهلة 30 يوماً لاستكمال النواقص، وفي حال عدم استكمالها خلال هذه المدة يُعد الطلب كأن لم يكن، كما نظمت التظلم من قرارات رفض الطلبات أو وقفها أو سقوط أسبقيتها، وفق الإجراءات المحددة.
الدعاوى القضائية
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية، أجازت التعديلات للمحكمة المختصة طلب التأشير بالدعوى في السجل العقاري، على أن يتم ذلك خلال 3 أيام عمل من تقديم الطلب، كما حددت مهلة 60 يوماً لتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في النظام، وتسجيلها خلال 30 يوماً من تقديمها مستوفية المتطلبات النظامية، مع الاحتفاظ بنسخة منها في السجل العقاري.
التعليقات (10)