رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل تُفرض ضريبة على "هبة" العقار من الأخ لأخيه ؟.. "الزكاة والدخل" تُجيب

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أكدت "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، أن "هبة العقار للأخ أو الأخت يعد من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة".
جاء ذلك عبر حساب "العناية بالعملاء" التابع لـ"الزكاة والدخل" على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين؛ ردًا على استفسار مغرد: "هبة العقار من الأخ لأخيه هل فيها ضريبة.. وكم مقدارها؟".
وأوضح الحساب أنه "يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف".
وأشار حساب "العناية بالعملاء" التابع للزكاة والدخل، إلى أنه هبة العقار "يتطلب قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة".
وختم الحساب بقوله: "كما يمكن تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين".

آخر الأخبار

arrow up