رئيس التحرير : مشعل العريفي

محكمة تفاجئ مواطنًا برفض تعويضه عن قيمة "بضاعة معسل" بدواعي المال المحرم

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : رفض قاض بإحدى المحاكم طلب مواطن بتعويضه من المدعى عليه (أجنبي) عن قيمة معسلات لم يقم بإيصالها كما اتفق معه.
وأكد القاضي ، في حكمه بحسب عكاظ ، أن «بضاعة المعسل» تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته؛ أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره؛ أي لسبب طارئ، كالمال المسروق.
وأضاف القاضي أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه في دعوی المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسلات لمصلحته الشخصية، وقرر رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up