رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل يحق لمقدم الخدمة فصل التيار عن المستهلك قبل إنذاره؟.. "هيئة تنظيم الكهرباء" تجيب

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل إنذاره بالفصل بمدة 30 يوما.

وكانت جمعية حماية المستهلك، أبانت في وقت سابق، أن الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك.

وتتضمن هذه الحالات، التقصير في تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار المقرر من قبل مقدم الخدمة، كما شملت أيضًا العبث بالمنظومة الكهربائية أو العدادات، وتزويد الكهرباء لشخص آخر دون إذن مقدم الخدمة.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up